الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة (27) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 هيئة مفوضى الدولة تعتبر أمينة على المنازعة الإدارية وعاملاً أساسياً فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وفى ابداء الرأى القانونى المحايد فيها سواء فى المذكرات التى تقدمها أو فى الإيضاحات التى قد تطلب فى الجلسة العلنية.

الحكم كاملاً

تعتبر هيئة مفوضي الدولة أمينة على المنازعة الإدارية وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وفي إبداء الرأي القانوني المحايد فيها .

الحكم كاملاً

هيئة مفوضى الدولة ليست محجوبة عن المنازعة الادارية فى شقها المستعجل أو بمنأى عن نظرها فهى تدخل فى تشكيل المحكمة وتشترك معها فى سماع الملاحظات والمرافعات وتطلع على المذكرات المقدمة فيها - ويحق للمفوض بحكم طبيعة النظام الذى يحكم الدعوى الادارية أن يتقدم برأيه فيما يثار من دفوع سواء كانت مؤثرة فى الدعوى الموضوعية أو غير مؤثرة فيها.

الحكم كاملاً