هيئة مفوضى الدولة ليست محجوبة عن المنازعة الادارية فى شقها المستعجل أو بمنأى عن نظرها فهى تدخل فى تشكيل المحكمة وتشترك معها فى سماع الملاحظات والمرافعات وتطلع على المذكرات المقدمة فيها - ويحق للمفوض بحكم طبيعة النظام الذى يحكم الدعوى الادارية أن يتقدم برأيه فيما يثار من دفوع سواء كانت مؤثرة فى الدعوى الموضوعية أو غير مؤثرة فيها.
الحكم كاملاً