الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » سنوي">تقرير سنوي » الجهة المختصة بوضع التقرير السنوي » التقرير » بوضع » المختصة » 
       

انه بالاطلاع على التقرير السري للمدعى عن عام 1964 المطعون فيه يتبين أن الرئيس المباشر والذي عمل المدعى تحت إشرافه مدة سبعة عشر يوما في أواخر شهر ديسمبر عام 1964 قد قدر درجة كفايته باثنين وأربعين درجة أي بدرجة ضعيف ووافق على ذلك كل من المدير المحلى ورئيس المصلحة .

الحكم كاملاً