الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يشترط لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل توافر عدة شروط: 1 - أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي.

الحكم كاملاً

يلزم لاعتبار الاصابة ناتجة عن الاجهاد أو الارهاق من العمل توافر شروط محددة - تختص الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالبت فى توافر شرطين منهماهما: - (1) بذل المجهود الاضافى غير العادى .

الحكم كاملاً

إصابة عمل - القانون الواجب التطبيق - المشرع لم يرتب الحق في التعويض على مجرد وقوع الإصابة وإنما جعله رهيناً بتخلف عجز عنها - مقدار التعويض يتحدد بحسب نسبة العجز وآثاره .

الحكم كاملاً

قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 - اصابة العمل هى الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق فى العمل

الحكم كاملاً

قرار المحكمة العليا فى طلب التفسير رقم 7 لسنة 8 القضائية بجلسة 3/ 12/ 1977 باعتبار شهادة التجارة التكميلية العليا مؤهلا عاليا فى تطبيق حكم المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1957

الحكم كاملاً

تعويض المطالبة بمبلغ من المال بسبب إصابة عامل أو وفاته بناء على قواعد تنظيمية استنتها جهة الإدارة لا تعتبر دعوى تعويض عن وقاعة مادية .

الحكم كاملاً

الجدول رقم (1) الخاص بأمراض المهنة والملحق بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - حدد أنواع الأمراض التي تعد من الأمراض المهنية وحدد قرين كل منها العمليات أو الأعمال المسببة له - مدلول ذلك - أن المرض الوارد بهذا الجدول لا يعتبر من أمراض المهنة إلا إذا كانت الإصابة نتيجة للسبب المبين على وجه التحديد قرين ذلك المرض.

الحكم كاملاً