يشترط لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل توافر عدة شروط:
1 - أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي. الحكم كاملاً
|
يلزم لاعتبار الاصابة ناتجة عن الاجهاد أو الارهاق من العمل توافر شروط محددة - تختص الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالبت فى توافر شرطين منهماهما: - (1) بذل المجهود الاضافى غير العادى . الحكم كاملاً
|
إصابة عمل - القانون الواجب التطبيق - المشرع لم يرتب الحق في التعويض على مجرد وقوع الإصابة وإنما جعله رهيناً بتخلف عجز عنها - مقدار التعويض يتحدد بحسب نسبة العجز وآثاره . الحكم كاملاً
|
قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 - اصابة العمل هى الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق فى العمل الحكم كاملاً
|
قرار المحكمة العليا فى طلب التفسير رقم 7 لسنة 8 القضائية بجلسة 3/ 12/ 1977 باعتبار شهادة التجارة التكميلية العليا مؤهلا عاليا فى تطبيق حكم المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1957 الحكم كاملاً
|
تعويض المطالبة بمبلغ من المال بسبب إصابة عامل أو وفاته بناء على قواعد تنظيمية استنتها جهة الإدارة لا تعتبر دعوى تعويض عن وقاعة مادية . الحكم كاملاً
|
الجدول رقم (1) الخاص بأمراض المهنة والملحق بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - حدد أنواع الأمراض التي تعد من الأمراض المهنية وحدد قرين كل منها العمليات أو الأعمال المسببة له - مدلول ذلك - أن المرض الوارد بهذا الجدول لا يعتبر من أمراض المهنة إلا إذا كانت الإصابة نتيجة للسبب المبين على وجه التحديد قرين ذلك المرض. الحكم كاملاً
|