وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم وان يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية.
الحكم كاملاً