المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.
يجوز التصرف في الملكية الطارئة يشترط أن يكون التصرف ثابت التاريخ وأن يتم خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة وإلا كان للحكومة أن تستولي على مقدار الزيادة اعتباراً من تاريخ انقضاء تلك السنة.
المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 للمالك الحق في التصرف في الزيادة الطارئة على قدر الاحتفاظ خلال سنة من تاريخ تملكه لها .
قوانين الاصلاح الزراعى الرقيمة 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 و 50 لسنة 1969 أجازت للخاضع أن يتصرف فى القدر الزائد على قدر الاحتفاظ الناشئ عن الملكية الطارئة
المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن الإصلاح الزراعي - يجوز للفرد أو الأسرة التصرف في الزيادة الطارئة على قدر الاحتفاظ بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ الزيادة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net