الإلغاء القضائى للقرار الإدارى يؤدى إلى إعدام هذا القرار لا بالنسبة إلى المستقبل فحسب بل بالنسبة إلى الماضى أيضاً بحيث يصبح القرار وكأنه لم يوجد إطلاقا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net