الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تختص لجنة ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع القوات المسلحة بكافة المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة - تقدير الدفع بعدم الدستورية الذي يثيره المتقاضون منوط بالمحكمة التي تنظر النزاع.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من قائد الجيش الثالث الميدانى باستمرار استيلاء وحدات القوات المسلحة على أرض النزاع هو قرار من طبيعة ادارية لاتصاله بالشئون والمسائل اليومية

الحكم كاملاً

المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن خدمة ضباط الاحتياط تقضي بأحقية من يستدعى من ضباط الاحتياط في تقاضي كامل الرواتب والتعويضات والأجور التي كان يحصل عليها من جهة عمله طوال مدة استدعائه أحقية ضباط الاحتياط المستدعين من العاملين بمصلحة الضرائب في صرف الأجور الإضافية .

الحكم كاملاً

متطوع بمصلحة خفر السواحل - الرابطة التي تربطه بالمصلحة رابطة قانونية لا عقدية - عدم سريان أحكام قانون عقد العمل الفردي عليها.

الحكم كاملاً

متطوع بمصلحة خفر السواحل - انتهاء مدة خدمته بإعلانه عدم رغبته في تجديدها وموافقة المصلحة على ذلك - مدى استحقاقه مكافأة عن مدة تطوعه في مثل هذه الحالة.

الحكم كاملاً

المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة - اختصاص اللجنة العليا للضباط بنظرها - محدد بأن تكون المنازعة متعلقة بالطعن في قرارات لجان الضباط المختلفة - الدعاوى الخاصة بالتعويض عن قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي الصادرة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952.

الحكم كاملاً