الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

العامل المحال إلى المعاش قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 20/ 5/ 1994 القاضى بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 يستحق صرف فروق معاش الأجر المتغير عن الخمس سنوات السابقة على صدور الحكم إعمالاً لقاعدة التقادم الخمسى

الحكم كاملاً

إن مجرد انتهاء الخدمة قبل بلوغ سن التقاعد - طالما بلغت مدة الاشتراك فى التأمين 240 شهراً على الأقل - لا يعنى استحقاق المؤمن عليه للمعاش المبكر وإنما يرتبط استحقاق هذا المعاش ونشأة الحق فيه بتقديم طلب لصرفه

الحكم كاملاً

إحالة الموظف إلى المعاش لا يسقط عنه التزامه بالدين الذي شغل ذمته لجهة الإدارة حال كونه موظفاً عاماً طالما ظل قائماً لم ينقض بأي طريق من طرق انقضاء الالتزامات المالية المقررة قانوناً - مطالبة الجهة الإدارية بحقها بالطرق الإدارية تقطع التقادم - نتيجة ذلك: لا محل للتمسك بالتقادم المسقط لحق الجهة الإدارية والذي يجد سنده في المواد 45، 348، 349 من لائحة المخازن.

الحكم كاملاً

استحقاق إعانة غلاء المعيشة بالفئات المقررة قانوناً محسوبة على أساس مجموع المعاش مع المكافأة المرخص في الجمع بينهما.

الحكم كاملاً

المعاش المقرر وفقاً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 - تكييفه - معاش قانوني - اعتباره تعويضاً جزافياً عن الفصل المفاجئ - استحقاق إعانة غلاء معيشة عنه".

الحكم كاملاً

الافادة من أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 مناطه توافر شروط استحقاق المعاش وفقا للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فيما عدا شرط التثبيت.

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية المبالغ التي تستحق لأصحاب المعاشات طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون سقوطها بمضي سنة واحدة هذا السقوط حتمي نهائي ولو أقرت بهذا الحق الجهة الإدارية أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تقرير المعاش الاستثنائي لا يغير المركز الوظيفي للموظف غير المثبت وقت انتهاء خدمته .

الحكم كاملاً

المعاش قد أصبح بعد تقرير إعانة غلاء المعيشة يتكون من عنصرين متكاملين، المعاش الأصلي وإعانة غلاء المعيشة التي أضيفت إليه - المعاش الذي يستحق للأبناء والذي يخصم منه ما يكون لهم من إيرادات لا يمكن أن ينصرف إلى المعاش الأصلي وحده - المقصود به المعاش الأصلي وملحقاته.

الحكم كاملاً

سقوط الحق في مبالغ المعاش وفقاً لحكم المادة 62 من القانون رقم 37 لسنة 1929 - هو نوع خاص من التقادم المسقط للحق - سقوط الحق في هذه المبالغ بعدم المطالبة بها في الميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقها، وفي حالة انقضاء سنة دون تجديد المطالبة السابقة.

الحكم كاملاً

الحكم الذي تضمنته المادة 46 من القانون رقم 59 لسنة 1930 بشأن المعاشات العسكرية من عدم جواز المنازعة في المكافأة التي تصرف بناء على أحكام هذا القانون بعد مضي ستة شهور من تاريخ صرفها سواء بالنسبة للحكومة أم بالنسبة للموظف، لا يسري على مطالبة الحكومة أحد المعاملين بالقانون المذكور ما أدته إليه من مكافأة لا حق له فيها طبقاً لأحكام أخرى.

الحكم كاملاً

عدم جواز المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف المكافأة بالتطبيق لأحكام المادة 44 من القانون رقم 394 لسنة 1956 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة وبين المعاش - صدور الترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون للموظف في الجمع بين المعاش والأجر - صرف المعاش بالإضافة إلى الأجر دون أن يكون للجهة الإدارية سلطة تقديرية في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

إن مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 394 لسنة 1956 معدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1959 أن الالتزام برد المبالغ السابق تقاضيها بصفة مكافأة أو أموال مدخرة هو في ذاته عنصر جوهري لنشؤ الحق في المعاش عن مدة الخدمة السابقة.

الحكم كاملاً

ان المدعى أقام دعواه طالبا الحكم باستحقاقه لاعانة غلاء المعيشة على معاشه ومن ثم فان الدعوى على هذه الصورة تعتبر من قبيل دعاوى المنازعات المتعلقة بالمرتبات وما فى حكمها وبالتالى تعتبر من دعاوى التسوية .

الحكم كاملاً

النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على عدم قبول دعوى المنازعة فى المعاش بعد مضى المدة التى حددها - لا يسرى حكمه على اعانة غلاء المعيشة المستحقة على المعاش.

الحكم كاملاً

تتحقق شروط التثبيت بالمعاش طبقاً لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 8 من يوليه سنة 1943 و5 من مارس سنة 1945 .

الحكم كاملاً

نص المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية - انطباق قاعدة عدم جواز الجمع بين أكثر من معاش .

الحكم كاملاً

إذا اتحدث المدة التي يستحق عنها الموظف أكثر من معاش أو مكافأة - حظر الجمع يكون من المسلمات التي لا تحتاج إلى نص بتقريره.

الحكم كاملاً

إصرار المدعي على تسوية حالته طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 بعد أن تكشف وضعه عن أحقيته للترقية إلى الدرجة الرابعة بصفة شخصية قبل تاريخ إحالته إلى المعاش لبلوغ السن القانونية .

الحكم كاملاً

علماء مراقبة الشئون الدينية بالأوقاف - بقاؤهم فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين - أساس ذلك من القانون رقم 394 لسنة 1956 بانشاء صندوق التأمين والمعاشات لموظفى الدولة والمدنيين

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1960 - مدد الخدمة المؤقتة التى يجوز حسابها فى المعاش على موجبها - ليس بشرط فيها أن تكون ماهية المستفيد من المعاش قد دفعت مشاهرة.

الحكم كاملاً

سقوط المبالغ المستحقة كمعاش بعدم المطالبة بها فى ميعاد سنة

الحكم كاملاً

الفصل من الوظيفة اذا اقترن بجزاء الحرمان من المعاش أو المكافأة - لا يقع الحرمان الا فى حدود الربع.

الحكم كاملاً

طلب اعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 .

الحكم كاملاً

إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغ سن الإحالة المقرر قانوناً.

الحكم كاملاً

نص المادة 36 من القانون رقم 50 لسنة 1963 يقضي بعدم جواز الحرمان من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبي وفى حدود الربع.

الحكم كاملاً

فصل الموظف بغير الطريق التأديبى وفق المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 - استحقاقه للفارق بين المرتب والمعاش خلال المدة الباقية لبلوغه سن المعاش بحيث لا تجاوز سنتين - يعنى تقاضيه ذات المبلغ الذى كان يتقاضاه أثناء العمل بلا زيادة أو نقصان.

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 - النص على أن تضم الى مدة خدمة الموظف المدة الباقية لبلوغه سن الاحالة الى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين - اجراء الاستقطاع لحساب المعاش على تلك المدة شرط لازم لامكان ضمها ضمن مدته.

الحكم كاملاً

زيادة مدة خدمة المدعي المحسوبة في المعاش على سبع وثلاثين سنة ونصف في تاريخ تقديم طلبه وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 - لا تحول دون إفادته من العلاوتين اللتين أجازهما هذا القانون وإن حالت دون ضم سنتين إلى مدة خدمته.

الحكم كاملاً

معاش - المنازعة فيه - عدم قبولها إذا قدمت بعد الميعاد المحدد لذلك في قوانين المعاشات - لا محل للتفرقة في هذا الصدد بين منازعة في أصل المعاش أو في مقداره.

الحكم كاملاً

المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن معاشات موظفي الدولة المدنيين - نصها على حساب المعاش على أساس متوسط المرتبات الأصلية خلال السنتين الأخيرتين دون تفرقة بين انفصال مدة الخدمة أو اتصالها .

الحكم كاملاً

القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمينات والمعاشات - النص في هذا القانون على عدم جواز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبي وفي حدود الربع .

الحكم كاملاً

لمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات الاستثنائية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1952 - إبطاله القرارات الصادرة، خلال الفترة من 8/ 10/ 1944 حتى تاريخ العمل به، من الهيئات المذكورة في المادة الأولى منه بضم مدد انفصال للموظفين الذين فصلوا لأسباب اعتبرت سياسية.

الحكم كاملاً

المنازعة في المعاش الذي تم قيده - عدم جوازها متى مضت سنة من تاريخ تسليم السركي المبين فيه مقداره إلى صاحب الشأن وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

عدم جواز المنازعة في المعاش الذي تم قيده بمضي سنة وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 - يجد حده الطبيعي في استقرار الربط الحاصل في المعاش بعد قيام النزاع بشأنه لأي سبب كان في النطاق الزمني الذي حدده المشرع.

الحكم كاملاً

الموظفون المعينون على اعتمادي تنفيذ المشروعات والتفتيش المالي والمستخدمون المنقولة وظائفهم إلى الباب الأول بالميزانية، والمثبتون وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16/ 10/ 1946 - شروط حساب مدة خدمتهم السابقة، التي قضوها مشتركين في صندوق الادخار، في المعاش.

الحكم كاملاً

حساب مدة الخدمة السابقة في المعاش - خلو قرار مجلس الوزراء الصادر في 16/ 10/ 1946 بتثبيت الموظفين المعينين على اعتمادي تنفيذ المشروعات والتفتيش المالي والمستخدمين من نص على ميعاد رد المكافأة التي قبضت عن هذه المدة.

الحكم كاملاً

طلب الموظف تقسيط المكافأة التي قبضها عن مدة خدمته السابقة وفقاً لنص المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 - ورود الخصم الناشئ عن التقسيط على الراتب وحده وفي حدود الربع - عدم وروده على معاش التقاعد - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

نص قرار مجلس الوزراء رقم 1242 المؤرخ 6/ 7/ 1929 والمرسوم التشريعي رقم 161 المؤرخ 4/ 11/ 1935 - إدخال تعديل على هذا المرسوم التشريعي رقم 119 تاريخ 30/ 4/ 1942 - عدم انطباق المرسوم الأخير إلا على من كان على رأس العمل حين نشره اعتباراً من 1/ 1/ 1942.

الحكم كاملاً

باستعراض نصوص القانون رقم 5 لسنة 1909 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 التي تحدثت عن أنواع المعاشات يتضح أنها تقرر المعاشات بسبب عاهات أو مرض أو بسبب حوادث تقع في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

الحكم كاملاً

المادة 25 من لائحة بلدية الإسكندرية الصادرة في سنة 1930 - النص فيها على قطع معاش البنات المستخدمات بماهية في مصالح الحكومة - قصد الشارع من هذه المادة - هو ترديد القاعدة العامة السائدة في قوانين المعاشات المختلفة دون اشتراط وحدة المصرف المالي لتحريم الجمع بين المعاش والمرتب - أثر ذلك.

الحكم كاملاً

إن المناط في تعرف ما إذا كان المعاش استثنائياً من عدمه، لا يكون بتحري الباعث على منحه، وإنما يكون بالبحث فيما إذا كان ذلك المنح قد روعيت فيه سلامة تطبيق القواعد الخاصة بتقدير مبلغ المعاش أم أنه وقع استثناء من تلك القواعد والأحكام.

الحكم كاملاً

حساب مدة خدمة سابقة فى المعاش بالتطبيق للقانون رقم 22 لسنة 1922 - وجوب تقديم طلب المعاملة بهذا القانون خلال ميعاد معين

الحكم كاملاً

الحظر الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 60 من القانون رقم 59 لسنة 1930 بعدم الاستيلاء على أكثر من معاش واحد من خزانة الدولة - لا يقع حكمه إلا إذا كان المعاشان كلاهما مستحقين بالتطبيق لقوانين المعاشات الحكومية الخاصة بموظفي الحكومة أو المستحقين عنهم.

الحكم كاملاً

القانون رقم 29 لسنة 1957 - مدة الخدمة السابقة بديوان الأوقاف الخصوصية - عدم جواز حسابها في المعاش بالتطبيق لأحكامه

الحكم كاملاً

القانون رقم 114 لسنة 1950 - حساب مدة الاشتغال بالمحاماة في المعاش بمقتضاه - مشروط بأن تكون هذه المدة مساوية لمدة خدمة الموظف الفعلية

الحكم كاملاً

قرارات مجلس الوزراء التي تنص على أنه لا يجوز أن يقل ما يصرف من ماهية أو أجر أو معاش مع إعانة غلاء المعيشة إلى موظف أو مستخدم أو صاحب معاش عن جملة ما يتقاضاه من يقل عنه ماهية أو أجراً أو معاشاً.

الحكم كاملاً

إن الشارع حسم بالقانون رقم 413 لسنة 1953 وبصفة تشريعية الخلاف حول السن التي يحال فيها إلى المعاش الموظفون المؤقتون الشاغلون لوظائف دائمة، واعتبرها في الأصل سن الستين، وإن أورد حكماً وقتياً واستثنائياً - للحكمة التشريعية التي أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية.

الحكم كاملاً

الشروط اللازم توافرها لاحتساب مدة الخدمة المؤقتة في المعاش طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1922 - وجوب أن يكون صاحب الشأن موظفاً وقت نفاذ القانون، ومثبتاً قبل إلغاء أحكامه، وأن تتوافر في مدة خدمته الشروط الموضحة به، وأن تستوفى الأوضاع الشكلية الخاصة بميعاد الطلب المقدم في هذا الشأن.

الحكم كاملاً