الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اعتزال الخدمة وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 16/ 12/ 1953 لا يعدو أن يكون استقالة.

الحكم كاملاً

انقطاع الموظف عن العمل دون عذر مقبول أكثر من المدة القانونية مما يترتب عليه اعتباره مستقيلاً يتحقق معه ركن الخطأ المستوجب للمسئولية - ولا يدرأ مسئولية الإخلال بالتعهد عرض الرغبة من جديد في العودة إلى العمل الذي استقال منه - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إعادة الموظف المفصول إلى الخدمة إنما هو استثناء من أصل فلا يجوز التوسع في هذا الاستثناء وقياس الاستقالة عليه .

الحكم كاملاً

تضمين الاستقالة طلب تطبيق قانون المعاشات لا يعد من قبيل الشروط التي تجعل الاستقالة كأن لم تكن طبقاً لنص المادة 110 من القانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

الحكم كاملاً

القانون ترك لجهة الإدارة أن تترخص في اعتبار الموظف المنقطع عن عمله دون إذن مدة خمسة عشر يوماً متتالية مستقيلاً من الخدمة طبقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة.

الحكم كاملاً

هدف المشرع من إصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين والتخلص من الدرجات الشخصية قدر المستطاع - هذه الحكمة التشريعية ترتب قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقيق المصلحة العامة في ترك هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة.

الحكم كاملاً

اعتبار انقطاع الموظف عن العمل، بغير إذن وبدون تقديم أعذار مقبولة، لمدة خمسة عشر يوماً متتالية في حكم الاستقالة - يجوز لجهة الإدارة اعتبار غيابه مخالفة إدارية تستوجب مجازاته وفي هذه الحالة لا يجوز اعتباره مستقيلاً.

الحكم كاملاً

تقديم الموظف طلباً بترقيته إلى الدرجة التالية طبقاً لقواعد الترقية التيسيرية التي تضمنها القانون 120 لسنة 1960 وإصدار قرار بإحالته إلى المعاش مع ضم سنتين إلى خدمته ومنحه علاوتين من علاوات الدرجة التي سيرقى إليها - استقالة مشروطة - عديمة الأثر قانوناً طبقاً للمادة 110 من قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

القانون رقم 120 لسنة 1960 - الهدف من إصداره - اعتزال الخدمة طبقاً له في حقيقته استقالة - ثمة اعتبارات من المصلحة العامة ترد على حق الموظف في اعتزال الخدمة طبقاً لهذا القانون. تعطيل استعمال هذا الحق بالنسبة إلى طائفة المهندسين.

الحكم كاملاً

الجهة الإدارية ملزمة بقبول طلبات ترك الخدمة المقدمة طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إن طلب اعتبار الاستقالة كأن لم تكن لا يعدو في حقيقته أن يكون طلب إلغاء للقرار الصادر بقبولها يتقيد بالمواعيد المقررة لإقامة دعاوى الإلغاء.

الحكم كاملاً

إن مجرد إفصاح المدعي في استقالته عن الدافع له على تقديمها وهو رغبته في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة ليس من شأنه اعتبارها مقترنة بأي قيد أو شرط.

الحكم كاملاً

طلب ترك الخدمة وفق أحكام القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 المقدم من الموظف المقيد على درجة شخصية - التزام جهة الإدارة وجوباً بالاستجابة متى توافرت فيه الشروط القانونية .

الحكم كاملاً

الاستقالة طبقاً للأصول العامة للوظيفة لا تنتج بذاتها أثرها القانوني في فصم رابطة التوظف ترتب هذا الأثر يتوقف على القرار الصادر من الجهة الإدارية .

الحكم كاملاً

وفاة الموظف في ذات اليوم الذي عبر فيه عن رغبته في التخلي عن الخدمة المنصوص عليه في المادة التاسعة من القواعد المنظمة للمكافآت المستحقة للعاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية .

الحكم كاملاً

طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الإداري الصادر بقبولها - وجوب صدوره عن رضاء صحيح - يفسده ما يفسد الرضا من عيوب ومنها الإكراه .

الحكم كاملاً

تبصير الجهة الإدارية لصاحب الشأن لما قد يترتب على الشكوى المقدمة ضده من إحالة الأمر على النيابة الإدارية وما قد يجره ذلك من إحالته إلى المحكمة .

الحكم كاملاً

القانون رقم 120 لسنة 1960 - طلب شاغلي الدرجات الشخصية ممن تحققت فيهم الشروط التي يتطلبها القانون المذكور اعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكامه .

الحكم كاملاً

عتبار انقطاع الموظف عن العمل دون بيان الأسباب الموجبة لذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية فى حكم الاستقالة

الحكم كاملاً

طلب ترك الخدمة وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 باعتباره استقالة - تقديم الموظف هذا الطلب أثناء الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وتراخي المحاكمة التأديبية حتى صدور حكم براءته مما نسب إليه تأديبياً بعد إحالته فعلاً للمعاش وفقاً للقواعد العادية - عدم جواز قبول الاستقالة في هذه الحالة لانقضاء رابطة الوظيفة.

الحكم كاملاً

المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - قيامها على قرينة قانونية هي اعتبار الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً ولم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية .

الحكم كاملاً

القرار بالقانون رقم 120 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 – طلب ترك الخدمة طبقاً للقرار بقانون المذكور هو بمثابة استقالة.

الحكم كاملاً

المادة 81 من قانون نظام الموظفين الأساسي - اعتبارها الموظف بحكم المستقيل لتغيبه خمسة عشر يوماً في حالات معينة دون وجود أسباب قاهرة.

الحكم كاملاً

طلب اعتزال الموظف الخدمة طبقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادر في 4 و25/ 11 و 9/ 12/ 1953 - مجلس الوزراء هو السلطة التي تملك التصرف في هذا الطلب - إنهاء رابطة التوظف يكون بصدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على طلب اعتزال الخدمة وليس بقرار الوزير الذي يصدر تنفيذاً لقرار المجلس .

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 4/ 11/ 1953 - القول بأن سلطة الإدارة في تنفيذه تقف عند حد إذاعته على الموظفين دون التدخل بتحذيرهم من مغبة احتمال تطبيقه أو تطبيق القانون رقم 600 لسنة 1953 عليهم - غير صحيح قانوناً - حجة ذلك.

الحكم كاملاً

قرارا مجلس الوزراء في 4 و25 من نوفمبر سنة 1953 بتسهيل اعتزال الخدمة لموظفي الدرجة الثانية فأعلى عند توافر شروط معينة - صدورهما بدافع من المصلحة العامة - اعتزال الخدمة على أساسهما هو عملية إدارية تثار بطلب يقدمه الموظف وتتم بموافقة مجلس الوزراء على أساس تحقيق كافة المزايا المبينة في القرارين سالفي الذكر.

الحكم كاملاً

مدة الخدمة التي تضاف للموظف المستقيل إعمالاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 4 و25 من نوفمبر سنة 1953 - اعتبارها بمثابة مدة خدمة تحسب في المعاش عند تسويته.

الحكم كاملاً

وقوعها تحت تأثير الغلط في فهم القانون من جانب الإدارة ومقدم الاستقالة - زوال عيب فساد الرضا - لا وجه للتمسك بعد ذلك بهذا العيب .

الحكم كاملاً

عملية تقديم الاستقالة وقبولها ليست عملية تعاقدية، بل هي عملية إدارية - انتهاء الخدمة بقرار إداري بقبول الاستقالة - وجوب أن يصدر طلب الاستقالة وقرار قبولها برضاء صحيح .

الحكم كاملاً

إن طلب الاستقالة باعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح، فيفسده ما يفسد الرضاء من عيوب، ومنها الإكراه إن توافرت عناصره.

الحكم كاملاً

إن طلب الاستقالة باعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح، فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب، ومنها الإكراه إن توافرت عناصره، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس؛ بأن كانت ظروف الحال تصور له أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

الحكم كاملاً