اعتقال الموظف يعتبر من قبيل القوة القاهرة في مجال منعه من مباشرة عمله بقاء العلاقة الوظيفية قائمه بما يترتب عليها من أحقية الموظف لمرتبه وعلاوته وترقياته .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net