الأصل الذى كفله الدستور هو أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون من حرية الصحافة والطباعة والنشر فى وسائل الإعلام مكفولة أيضاً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net