اعتبر المشرع البيانات الواردة فى سجلات الأحوال المدنية لها الحجية ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net