استقطاع احتياطي المعاش - الإحالة إلى المعاش بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 مع ضم مدة خدمة لا تجاوز سنتين - خضوع هذه المدة المضافة لحكم استقطاع احتياطي المعاش - لا تعارض بين هذا الاستقطاع وفكرة تعويض الموظف عن الفصل المفاجئ - أساس ذلك.
الحكم كاملاً