الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الموظف الذي اختار سداد متأخر احتياطي المعاش بطريق التقسيط لا يجوز له أن يعدل عنه إلى طريق الدفعة الواحدة.

الحكم كاملاً

استقطاع احتياطي المعاش - الإحالة إلى المعاش بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 مع ضم مدة خدمة لا تجاوز سنتين - خضوع هذه المدة المضافة لحكم استقطاع احتياطي المعاش - لا تعارض بين هذا الاستقطاع وفكرة تعويض الموظف عن الفصل المفاجئ - أساس ذلك.

الحكم كاملاً