قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 لسنة 1957 بإنشاء أقسام للبحوث في الوزارات والهيئات الحكومية - نص المادة 13 من هذا القرار على أن يمنح المساعد الفني مرتباً إضافياً قدره ثلاثة جنيهات شهرياً ما دام يعمل في أقسام البحوث - مقتضى هذا الحكم أن المرتب الإضافي يستحق بمجرد توافر شرط منحه وهو العمل في أقسام البحوث - لا يتطلب الاستحقاق صدور قرار إداري به.
الحكم كاملاً