الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 لسنة 1957 بإنشاء أقسام للبحوث في الوزارات والهيئات الحكومية - نص المادة 13 من هذا القرار على أن يمنح المساعد الفني مرتباً إضافياً قدره ثلاثة جنيهات شهرياً ما دام يعمل في أقسام البحوث - مقتضى هذا الحكم أن المرتب الإضافي يستحق بمجرد توافر شرط منحه وهو العمل في أقسام البحوث - لا يتطلب الاستحقاق صدور قرار إداري به.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1962 بقواعد معاملة المندوبين المفوضين والمشرفين وضباط الاتصال وأعضاء لجان الجرد والتقييم الذين كلفتهم الجهات الإدارية المختصة بالعمل في الشركات والمنشآت التي تضمنتها القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 من الناحية المالية.

الحكم كاملاً

مركز العامل بالنسبة إلى مرتبه المستقبل مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت - أما مركزه بالنسبة إلى مرتبه الذي حل فإنه مركز قانوني ذاتي لا يجوز المساس به إلا بنص في قانون.

الحكم كاملاً

القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة علي مرتباتهم الأصلية يسرى في جميع الحالات التي يؤدى فيها الموظف عملا غير عمله الأصلي .

الحكم كاملاً