الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الوقف الاحتياطي عن العمل لا يكون إلا لمصلحة التحقيق لمدة لا تزيد على 3 شهور ولا يجوز مدها إلا بقرار من المحكمة التأديبية - يسري الوقف الاحتياطي عن العمل على أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين - يكون وقفهم عن العمل بقرار من المحكمة التأديبية.

الحكم كاملاً

إعمال رئيس مجلس إدارة الشركة سلطته في وقف العامل احتياطياً عن عمله لصالح التحقيق ليس وقفاً على التحقيق في المخالفات الإدارية وإنما يمتد إلى ما يجرى في المجال الجنائي من تحقيق حول ذات المخالفة.

الحكم كاملاً

المادة 48 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 حددت الجزاءات التأديبية الجائز توقيعها على العاملين بالقطاع العام ومن بينها جزاء الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة شهور .

الحكم كاملاً

قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المحكمة التأديبية هي المختصة بمد قرار وقف العامل الصادر من مجلس الإدارة للمدة التي تحددها كما تختص بتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من الأجر خلال مدة الوقف .

الحكم كاملاً

المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الجهة التي وقعت الجزاء على العامل لا تملك إعمال سلطتها في تقرير ما يتبع بشأن أجر العامل الموقوف صرف مرتبه إلا بتحقق شرطين .

الحكم كاملاً

المنازعة في أمر الخصم من المرتب والحرمان من المرتب عن مدة الوقف لا تتقيد بالميعاد الذي اشترطه المشرع لطلب إلغاء قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية .

الحكم كاملاً

عاملون بشركات القطاع العام - اختصاص المحاكم العادية بكل ما يثور بشأنهم من منازعات غير تأديبية - عدم اختصاص المحاكم التأديبية - إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

الحكم كاملاً

المادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ونصها علي أنه إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها بشأنه .

الحكم كاملاً