قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هو الشريعة العامة لهؤلاء العاملين وهو بهذه المثابة تسرى أحكامه على خبراء وزارة العدل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 96 لسنة 1952 الذى عنيت أحكامه بشروط تعيينهم وبيان وظائفهم وكيفية شغلهم لتلك الوظائف وتأديبهم.
الحكم كاملاً