الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون بإدارة خبراء وزارة العدل » وزارة » خبراء » بإدارة » نقلهم » مُقنع">مدى اعتبار قرار النقل جزاء مُقنع » جزاء » النقل » قرار » اعتبار » 
       

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هو الشريعة العامة لهؤلاء العاملين وهو بهذه المثابة تسرى أحكامه على خبراء وزارة العدل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 96 لسنة 1952 الذى عنيت أحكامه بشروط تعيينهم وبيان وظائفهم وكيفية شغلهم لتلك الوظائف وتأديبهم.

الحكم كاملاً