الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ط » طعن » الخصومة">طعن الخارج عن الخصومة » عن » الخارج » 
       

مر قضاء المحكمة الإدارية العليا في شأن الطعن المقدم من الخارج عن الخصومة بمرحلتين: في المرحلة الأولى: كانت الأحكام متجهة إلى جواز قيام الشخص الذي لم يكن طرفاً أو ممثلاً في الدعوى ومس الحكم الصادر فيها مصلحة له أن يطعن على الحكم مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

الطعن في حكم الإلغاء يجوز للغير الذي تعدى أثر الحكم إلى المساس بحقوقه ومصالحه ومراكزه القانونية المستقرة وذلك إذا لم يعلم بقيام الخصومة ولم يكن في مركز يسمح له بتوقيعها.

الحكم كاملاً