مر قضاء المحكمة الإدارية العليا في شأن الطعن المقدم من الخارج عن الخصومة بمرحلتين: في المرحلة الأولى: كانت الأحكام متجهة إلى جواز قيام الشخص الذي لم يكن طرفاً أو ممثلاً في الدعوى ومس الحكم الصادر فيها مصلحة له أن يطعن على الحكم مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
الحكم كاملاً