تشمل الأسرة عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 الزوج والزوجة والأولاد القصر ولو كانوا متزوجين في حالة وفاة الزوج تعتبر الزوجة وأولادها القصر منه أسرة قائمه بذاتها ما لم تكن الزوجة قد تزوجت بعد وفاته فيعتبر الأولاد القصر مكونين لأسرة مستقلة.
الحكم كاملاً