الأصل أن عبء الإثبات على الموظف استثناء الفقرة من سنة 1916 حتى سنة 1923 التي ألغيت فيها الشهادة الابتدائية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net