الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته - يجب أن يكون القرار الإداري قائماً منتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى.

الحكم كاملاً

القانون لم يعقد للجهة الإدارية عامة أو اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 خاصة أي اختصاص بتحديد ملزم لقيمة الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الغرامة الواجبة أو طريقة تحصيلها.

الحكم كاملاً

المادتان 10، 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة - أوجب المشرع التظلم من القرارات الإيجابية الصادرة بإنهاء خدمة الموظفين العموميين بكل صورها قبل سلوك سبيل التقاضي - استثنى المشرع حالة واحدة هي الفصل بالطريق التأديبي.

الحكم كاملاً

دعوى الإلغاء توجه إلى قرار إداري - إذا تخلف القرار تخلف مناط قبول الدعوى - القرار الإداري قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً أو سلبياً .

الحكم كاملاً

المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - لا تقبل الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار .

الحكم كاملاً

عدم صدور قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي وخلو قانون مجلس الدولة من تنظيم لمواعيد المسافة - المادتان 16، 17 مرافعات - ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً - متى ثبت أن الدعوى قد أقيمت خلال ميعاد الستين يوماً مضافاً إليه ميعاد المسافة يتعين الحكم بقبول الدعوى شكلاً .

الحكم كاملاً

القفرة (ب) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضي بعدم قبول الطلبات المقدمة بالطعن في القرارات الإدارية النهائية بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية قبل التظلم فيها إلى الهيئة التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية .

الحكم كاملاً

اكتساب القرار المطعون فيه النهائية أثناء سير الدعوى قبول.

الحكم كاملاً

خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، لذلك يشترط أن يكون القرار قائماً منتجاً أثره عند إقامة الدعوى - تخلف هذا الشرط بأن زال قبل رفع الدعوى دون أن ينفذ على أي وجه - عدم قبول الدعوى.

الحكم كاملاً

الطريق الذي رسمته المادة 35 من القانون رقم 114 لسنة 1946 للتظلم من بعض القرارات المتعلقة بالشهر العقاري أمام قاضي الأمور الوقتية - لا يعد طريقاً مقابلاً للطعن بالإلغاء مانعاً من اختصاص القضاء الإداري - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

التظلم الوجوبي قبل رفعها - قصره على القرارات القابلة للسحب - عدم جدواه إذا امتنع على الإدارة إعادة النظر في القرار لاستنفاد ولايتها أو لعدم وجود سلطة رئيسية تملك التعقيب على مصدره.

الحكم كاملاً