انضم الى قناة مرافعاتنا
المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 نصها على عدم سريان القيود الواردة بها على الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون عن الأعمال العلمية والأدبية .
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010