الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حظر المشرع إقامة أي مبان أو منشآت على الأرض الزراعية بما فيها الأراضي البور القابلة للزراعة.

الحكم كاملاً

المشرع طبقًا لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 حظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ إجراءات تقسيمها لإقامة مبانٍ عليها

الحكم كاملاً