الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن المدعي وإن لم يكلف بصفة رسمية الحلول محل زميله بالإشراف على المنحل مدة غيابه إلا أنه قد قام بهذا العمل فعلاً باختياره مجاملة منه لهذا الزميل, ولم تعترض إدارة المدرسة على ذلك لأن وجود المدعي أو زميله يحقق الغرض الذي من أجله وزع العمل عليهما خلال العطلة باعتبارهما مختصين بتدريس فلاحة البساتين.

الحكم كاملاً

إن ما أثاره الطبيب المتهم من وقوعه في خطأ قانوني في تفسير مدلول حظر القيام بعلاج موظفي وعمال الشركة بعيادته الخاصة، وأن سبب هذا الخطأ ما طالعه من فتاوى في هذا الشأن .

الحكم كاملاً

وجوب توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية - إذا صدر القرار الإداري مطابقاً للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتائجه مهما كانت جسامة الضرر - دليل ذلك .

الحكم كاملاً