الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » الموظف">مسئولية الموظف » خطأ شخصي وخطأ مرفقي » وخطأ » شخصي » 
       

إن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ميز بين نوعين من المسئولية التي يمكن أن يتحملها العاملون هما المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية .

الحكم كاملاً

نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي قد نشأت في ظل نظم التوظف المتعلقة بالعاملين بالحكومة التي تشمل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية أي عمال المرافق العامة .

الحكم كاملاً

لا يجوز لجهة العمل أن ترجع على أي من تابعيها في ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصي .

الحكم كاملاً

الإهمال الجسيم والتلاعب يشكل خطأ شخصيا الخطأ المشترك متى يتوافر ومتى لا يتوافر مثال.

الحكم كاملاً

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للإدارة أن ترجع على أي من تابعيها في ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصي.

الحكم كاملاً

الخطأ الشخصي الذي يسأل عنه الموظف - إذا كان الإهمال والغفلة هما السبب المباشر فيما هو منسوب إليه - فإنه يكون قد أخطأ خطأ شخصياً جسيماً يسأل عن نتائجه مدنياً.

الحكم كاملاً

الخطأ الشخصي الذي يسأل عنه الموظف - مخالفة لوائح المرور وإدانة الموظف جنائياً - خطأ جسيم يسأل عن نتائجه مدنياً.

الحكم كاملاً

تعدد الأخطاء المرفقية والشخصية التي ساهمت في إحداث الضرر، وتفاوت درجاتها - أثره: تقسيم الضرر (المسئولية) بين المرفق العام لتأديته الخدمة على وجه سيء، والموظف الذي ثبت تقصيره، وقامت علاقة السببية بين هذا التقصير والضرر، ولم تنتف بسبب أجنبي أو بفعل الغير.

الحكم كاملاً