الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » زراعى">إصلاح زراعى » كسب الملكية بالتقادم » الملكية » ضم حيازة السلف إلى الخلف » إلى » السلف » حيازة » 
       

الأولي خولت كل من يحوز عقاراً لمدة خمسة عشر سنة دون انقطاعها كسب ملكيته بالتقادم والثانية أجازت للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه على الحيازة من أثر.

الحكم كاملاً