الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع قرر أحقية العاملين المنقولين من المؤسسات العامة الملغاة التي كانت تابعة لوزارة الإصلاح الزراعي في الاحتفاظ بمتوسط بدل طبيعة العمل الشامل الذي كان مقرراً لهم والذي كانوا يتقاضونه خلال عامي 74/ 1975 مع عدم جواز الجمع بينه وبين مجموع بدلات طبيعة العمل والسكن والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب المماثل للبدل الشامل.

الحكم كاملاً