الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » توريد">عقد توريد » الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر » المتعاقد » على » الإدارة » توقعها » التي » 
       

قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات (الملغاة) يلتزم المتعاقد مع الإدارة بأداء مبلغ التأمين النهائي - في غير حالات الإعفاء من التأمين يجوز لجهة الإدارة تخفيض التأمين إلى 50% من قيمة التأمين النهائي إذا دعت المصلحة العامة إلى ذلك - يجب على جهة الإدارة عند خفض التأمين أن تأخذ في اعتبارها عدة أمور.

الحكم كاملاً