الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » تأديبية">دعوى تأديبية » إعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية » المحاكمة » إلى » الإحالة » بقرار » الشأن » ذوي » 
       

إن إعلان العامل المحال للمحكمة التأديبية بقرار الاتهام المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه وتاريخ الجلسة إنما يمثل ضمانة جوهرية للعامل المقدم للمحاكمة التأديبية .

الحكم كاملاً

التوقيع غير المقروء لا يمكن القطع معه بصدوره عن المعلن إليه أو شخص من الأشخاص الذين أجاز المشرع تسليم صورة إليهم عند غياب الشخص المطلوب إعلانه - أثر ذلك: بطلان الإعلان.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت أن العامل المحال للمحكمة التأديبية قد أحيط علماً بالدعوى التأديبية المقامة ضده وأعلن بتاريخ الجلسة التي عينت لنظرها وكانت السبل ميسرة أمامه للحضور بنفسه أو بوكيل عنه لدفع ما أسند إليه.

الحكم كاملاً