الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الحكم كاملاً

ألغى المشرع الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة - أضاف قانون المرافعات المدنية والتجارية حالة اعتبار من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي برفض التماس إعادة النظر في قرار سابق - أساس ذلك: الفرق بين طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية - التماس إعادة النظر - الغرض رفعه بعد استنفاذ طرق الطعن العادية.

الحكم كاملاً