المنازعة في القرار الصادر بفصل طالب لاستنفاذ مرات الرسوب تتضمن المطالبة بحق مستمد من قاعدة تنظيمية وضعتها جهة الإدارة بقواعد الرأفة للطلبة الذين كانوا يؤدون الامتحان كفرصة أخيرة لتجنب فصلهم بصفة نهائية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net