الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » توريد">عقد توريد » الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر » المتعاقد » على » الإدارة » توقعها » التي » التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر » المتعاقد » حساب » على » 
       

في حالة عدم توريد الصنف المتعاقد عليه فإن للإدارة أن تختار تنفيذ التوريد على حساب المتعاقد بذات الشروط المبرمة.

الحكم كاملاً

عند شراء الأصناف على حساب المتعهد المقصر فإن لجهة الإدارة أن تخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدى المصلحة أو أية مصلحة حكومية أخرى قيمة الزيادة في الثمن مضافاً إليها مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه - رفض الحكم بالمصاريف الإدارية مخالف للقانون - ولا وجه للقول بعدم تحقق مناط استحقاق المصروفات الإدارية وهو تحمل الإدارة لتلك المصروفات وهي بسبيل إعادة طرح العملية في مناقصة عامة.

الحكم كاملاً