الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مقصوداً لذاته وإنما هو في غايته وسيلة لإخبار ذوي الشأن بالقرار واتصال علمهم به علم ذوي الشأن بالقرار إنما يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

المادتان 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي و26 من لائحته التنفيذية - المنازعة في قرار الاستيلاء - النشر الذي يعتد به في جريان ميعاد الاعتراض هو الذي يتم بمراعاة ما فصلته المادة 26 من اللائحة من بيانات في هذا الشأن.

الحكم كاملاً