الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » صفة">الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة » غير » على » لرفعها » الدعوى » قبول » بعدم » 
       

الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى وتكليف المدعي بإعلان ذي الصفة في ميعاد تحدده مع جواز الحكم عليه بالغرامة المقررة.

الحكم كاملاً

تنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة صاحب الصفة الذي لم يختصم أصلاً في الدعوى - إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو أبدى دفاعاً موضوعياً فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ولو تم هذا الإجراء بعد انقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء.

الحكم كاملاً

الإدارة المركزية للتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هي في تقسيمات الدولة مجرد إدارة تابعة للقوات المسلحة وفرع منها ليس لها استقلال ذاتي ولم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مديرها النيابة عنها وتمثيلها في التقاضي.

الحكم كاملاً

إذا رأت المحكمة إن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى علية قائم على أساس فإنها تؤجل الدعوى لإعلان ذي الصفة.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لا يحتاج إلى دفع به - تملك المحكمة وهي تنزل حكم القانون أن تقضي به من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً