الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ناط المشرع بالسلطة المختصة وضع نظام لقياس درجة ورتبة كفاءة أداء العاملين وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعد لهذا الغرض وغيرها من المعلومات التي يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن - اعتبر المشرع الأداء العادي هو مقياس كفاية الأداء.

الحكم كاملاً

مقتضى النموذج المعد لعمل تقدير كفاية العامل لدى جهة الإدارة المطعون ضدها أن يمر التقرير بثلاث مراحل تبدأ بالرئيس المباشر ثم الرئيس الأعلى ثم لجنة شئون العاملين بهذه الجهة - هذه المراحل والمرور بكل منها أمر جوهري ويمثل ضمانه للعامل بحيث يوصم التقرير بعدم المشروعية والبطلان إذا أسقطت إحداها.

الحكم كاملاً

الرئيس المختص بوضع تقرير الكفاية عن أعمال العامل هو رئيسه المباشر وقت إعداد التقرير - فوات جزء من المدة الموضوع عنها التقرير قبل تولي الرئيس المباشر مسئولياته لا يعد سبباً للإخلال بسلامة التقرير.

الحكم كاملاً

أوجب المشرع أن تضع السلطة المختصة نظاماً لقياس كفاية الأداء على أن يجرى القياس بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي الذي يوضع عن سنة تبدأ من أول يوليو إلى آخر يونيه على أساس متوسط التقارير الدورية الثلاثة المشار إليها.

الحكم كاملاً

الأصل أن يمر تقرير الكفاية بكافة مراحله حتى يستكمل شكله القانوني السليم - إذا تخلفت إحدى حلقات التدرج كوجود مانع يحول دون وضعه بمعرفة الرئيس المباشر فلا مناص من الاكتفاء بباقي المراحل التي استوجب القانون مرور التقرير بها.

الحكم كاملاً