يكون تظلم العاملين شاغلي الوظائف العليا عن البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة. ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net