انضم الى قناة مرافعاتنا
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة - ينبغي أن يتوافر في الموطن عنصر الاستقرار ومعنى الاستيطان وهو يقوم على الإقامة الفعلية مع الأهل والأولاد والأسرة - ينبغي ألا يكون قصد الشخص الارتحال عنه - لا يجوز أن يقتصر الموطن على المسكن.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010