الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الطرق والشوارع والترع والقناطر والجسور وغيرها المخصصة للمنفعة العامة أي المخصصة لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكاً عامة - تخصيص الأموال العامة للمنفعة العامة يكون بموجب أداة قانونية وهذا هو التخصيص الرسمي للمنفعة العامة من السلطة المختصة أو بموجب التخصيص الفعلي بأن يكون الطريق أو القنطرة أو الجسر أو الترعة مخصصاً للاستعمال العام.

الحكم كاملاً

القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة - لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق (الهيئة العامة للطرق والكباري) أن تقام أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة بالمخالفة للمسافات التي حددها القانون بالنسبة للطرق السريعة والرئيسية والإقليمية إلا بعد موافقة الهيئة العامة للطرق.

الحكم كاملاً

الحماية التي أسبغها المشرع على المال العام سواء كان مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص [وهو ما يصدق على الطريق العام ولو كان مستطرقاً بالفعل] هي حماية تفرض على الجهة الإدارية المختصة عدم الترخيص للإفراد في البناء عليه.

الحكم كاملاً