الطرق والشوارع والترع والقناطر والجسور وغيرها المخصصة للمنفعة العامة أي المخصصة لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكاً عامة - تخصيص الأموال العامة للمنفعة العامة يكون بموجب أداة قانونية وهذا هو التخصيص الرسمي للمنفعة العامة من السلطة المختصة أو بموجب التخصيص الفعلي بأن يكون الطريق أو القنطرة أو الجسر أو الترعة مخصصاً للاستعمال العام.
الحكم كاملاً