المشرع أوجب فسخ العقد في عدة حالات - من هذه الحالات حالة استعمال المتعاقد الغش أو التلاعب في معاملته مع جهة الإدارة المتعاقدة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net