الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أجانب » الأطيان">حكم الإعفاء من ضريبة الأطيان » ضريبة » من » الإعفاء » 
       

المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان يتعين لاعتبار الأرض غير زراعية وبالتالي إخراجها من نطاق حظر تملكها أن يتوافر لها من تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 شرطان.

الحكم كاملاً