أجاز المشرع للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد عن الحد الأقصى المسموح به خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة - إذا حدد القانون ميعاداً معيناً لاتخاذ إجراء ما أو القيام خلاله بتصرف معين فإن سريان هذا الميعاد لا يجرى إلا من الوقت الذي يتمكن فيه صاحب الشأن من اتخاذ الإجراء أو التصرف.
الحكم كاملاً