الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » ملكية » الملكية">نطاق حق الملكية » حق » 
       

أجاز المشرع للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد عن الحد الأقصى المسموح به خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة - إذا حدد القانون ميعاداً معيناً لاتخاذ إجراء ما أو القيام خلاله بتصرف معين فإن سريان هذا الميعاد لا يجرى إلا من الوقت الذي يتمكن فيه صاحب الشأن من اتخاذ الإجراء أو التصرف.

الحكم كاملاً