المشرع اعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها قُضيت بالخدمة المدنية وقرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة بهذا الوصف أصبح الأصل هو ضمها إلى مدة خدمة العامل باعتبارها في حكم الخدمة المدنية.
المادة رقم 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964، المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net