المواد أرقام 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 43 لسنة 1978 الصادر بشأن تطبيق قواعد الأجور والعلاوات المقررة للعاملين بالمؤسسات الصحفية على الصحفيين العاملين بوكالة أنباء الشرق الأوسط ومجلة الإذاعة والتليفزيون، قرار المجلس الأعلى للصحافة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 2/ 1983 بشأن الحد الأدنى للأجور الأساسية للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
الحكم كاملاً