الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المواد أرقام 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 43 لسنة 1978 الصادر بشأن تطبيق قواعد الأجور والعلاوات المقررة للعاملين بالمؤسسات الصحفية على الصحفيين العاملين بوكالة أنباء الشرق الأوسط ومجلة الإذاعة والتليفزيون، قرار المجلس الأعلى للصحافة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 2/ 1983 بشأن الحد الأدنى للأجور الأساسية للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

الحكم كاملاً

استعراض المراحل التشريعية المنظمة لأوضاع موظفي ومستخدمي الإذاعة - القانون رقم 98 لسنة 1948 بشأن الإذاعة المصرية معدلاً بالقانون رقم 652 لسنة 1953 - المرسوم الصادر في 9 من يناير سنة 1954 بالقواعد التي تتبع في تسوية حالات موظفي ومستخدمي الإذاعة.

الحكم كاملاً