الوكيل التجاري إنما يتعاقد نيابة عن موكله والأصيل في التعاقد هو الموكل وليس الوكيل وتقتصر أعمال الوكيل على ما يكون لازماً لتنفيذ العمل الموكل فيه - لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يكون طرفاً في الصفقة التي يجريها لذمة موكله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net