الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » الدعوى">الدفع بعدم قبول الدعوى » قبول » بعدم » 
       

يجب على محكمة القضاء الإداري قبل أن تتعرض لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة وعلى وجه قاطع في بعض المسائل الفرعية، وهي الخاصة بالدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول المتعلقة بالنظام العام.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز حجيتها في خصوص ما فصل فيه .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة الطعون لا يقوم على سند من القانون.

الحكم كاملاً

قيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه يتم درءاً لمسئوليتها عن الامتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ دون أن يتعدى ذلك إلى اعتبار ما تم رضاء بالحكم مانعاً من الطعن فيه في مفهوم نص المادة (211) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الحكم كاملاً

انتقال تبعية الوحدة التي يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى أكثر من مرة في خلال أجل نظر المحكمة للطعن التأديبي يقتضي أن يختصم الطاعن لجهة الأخيرة ذات الصفة سواء تم الدفع قبل الطعن لانتفاء صفة المطعون ضده أو لم يتم ابتداء الدفع بذلك.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة المؤقتة الصادر في 19 مايو سنة 1983 بإجراء الانتخابات لرفعه قبل الأوان.

الحكم كاملاً

إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة رافعها أمام المحكمة الإدارية العليا.هذه المحكمة وهي تنزل حكم القانون في المنازعة الإدارية سواء من حيث الشكل أو الموضوع تملك بحكم رقابتها القانونية للحكم المطعون فيه القضاء من تلقاء نفسها في هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعي .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل التظلم من القرار المطعون فيه لا يكون قائماً على سند من القانون - أساس ذلك .

الحكم كاملاً

أن تمثيل صاحب الصفة تمثيلا فعليا فى الدعوى وابداءه الدفاع فيها كما لو كان مختصما حقيقة لا يقبل معه الدفع بعدم قبول الدعوى ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه وقبول الدعوى.

الحكم كاملاً

لا يكفي لقبول الدعوى أن يكون الشخص الذي يباشرها ذا حق أو ذا مصلحة أو ذا صفة في التقاضي بل يجب أن تتوافر له أهلية المخاصمة لدى القضاء .

الحكم كاملاً

طلب جامعة القاهرة من محامي إدارة قضايا الحكومة المختص بالطعن في قرار صادر من اللجنة القضائية - تقرير هذا المحامي بالطعن نيابة عن وزير المعارف العمومية وليس عن مدير الجامعة المذكورة - الدفع بعدم قبول هذا الطعن لانتفاء المصلحة، في غير محله .

الحكم كاملاً