الدفع بعدم الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تثار في أية حالة كانت عليها الدعوى - للمحكمة ذاتها ومن تلقاء نفسها أن تبحث في اختصاصها فإن ثبت لها عدم وجوده تقضي بعد اختصاصها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net