المشرع قرر أصلاً عاماً هو استحقاق العامل المعين بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها طبقاً لجدول الأجور الملحق بالقانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net