يجب على محكمة القضاء الإداري قبل أن تتعرض لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة وعلى وجه قاطع في بعض المسائل الفرعية، وهي الخاصة بالدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول المتعلقة بالنظام العام.
يجوز للمدعى عليه إبداء الدفع بعدم الاختصاص ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاً بالاختصاص الولائى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net