الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع بالمادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 اشترط لإعمال حكمها، واعتبار العامل مستقيلاً حكماً بسبب الانقطاع إنذار العامل كتابة على النحو المنظم بهذه المادة

الحكم كاملاً

قرار إنهاء خدمة العاملة للانقطاع عن العمل رغم حقها في الحصول على أجازة لرعاية الطفل بناء على طلبها يكون مخالفاً للقانون.

الحكم كاملاً

مناط الأفادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون الى الخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم ان يكون انتهاء الخدمة بسبب الحكم عليهم فى احدى القضايا السياسية

الحكم كاملاً

الجرائم المخلة بالشرف - عدم وجود معيار جامع مانع لتحديدها - جريمة تبديد منقولات الزوجة - لا تعتبر جريمة مخلة بالشرف - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إن إنهاء الإدارة لخدمة المدعى باليومية الدائمة مع تحويله إلى سلك اليومية المؤقتة يعد إعمالاً صائباً للأصل المقرر .

الحكم كاملاً

العامل العرضي لا يفيد من أحكام القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 1960 بشأن العمال المؤقتين والموسميين - مثال للعمل العرضي.

الحكم كاملاً

المادة 5 من تعليمات المالية رقم 8 المكملة لأحكام كادر العمال - الجرم الموجب للرفت وفقا لها - يتحدد مدلوله طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الذى كان ساريا حينذاك .

الحكم كاملاً

الحكم على العامل فى جناية - يعد من قبيل الجرم الموجب للفصل - أساس ذلك من التعليمات المالية سالفة البيان ومن نص المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - ليس بشرط فى ذلك أن تكون الجناية مخلة بالشرف.

الحكم كاملاً

إنهاء عمل العامل في فترة الاختبار - حق لجهة التعيين إذا تجمعت لها الدلائل والقرائن على أنه لا يصلح له - سلطتها في الاقتناع تقديرية لا يحدها إلا التحيف وسوء الاستعمال - لا إلزام عليها بسماع أقوال العامل في تحقيق باشرته في هذا المجال ما دامت قد اطمأنت إلى أقوال الشهود والمسئولين الذين سمعوا فيه.

الحكم كاملاً