المادة 674 من القانون المدني والمادتان 2 و42 من قانون العمل - عناصر عقد العمل - علاقة التبعية هي العنصر الأساسي في عقد العمل - المقصود بالتبعية التبعية القانونية التي تتمثل في تأدية العامل لعمله لحساب رب العمل وتحت إدارته وإشرافه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net