التظلم الذى يُعتد به فى قطع الميعاد المقرر لرفع دعوى إلغاء القرار الإدارى هو التظلم الأول الذى يقدم فى الميعاد القانونى إلى الجهة الإدارية المختصة
طريق المنازعة القضائية هو محض سبيل اختياري لا التزام في اللجوء إليه وليس من شأنه أن يحول دون الالتجاء إلى أولي الأمر من خلال التظلم إليهم.
كفل المشرع الدستوري حق التقاضي للناس كافة - حظر المشرع النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء - أساس ذلك - نص المادة (68) من الدستور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net